الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

480

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

. . . الثاني ، ان يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة . . . 2 - لا بد ان يكون شرب اللبن بالامتصاص أقول : المشهور اشتراط الامتصاص من الثدي ؛ وعن بعض خلافه . قال المحقق الثاني ، في جامع المقاصد : اختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي ، فالأكثر على اشتراطه ؛ فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع ، لم تنشر الحرمة ؛ وقال ابن الجنيد : تنشر ، وهو قول الشيخ في المبسوط . « 1 » ولكن صاحب الجواهر حكي عن مواضع آخر من المبسوط ، أنّه قوى المشهور ؛ « 2 » ( فيظهر منه عدوله عن رأيه السابق ، فتأمل ) . ويظهر من النراقي في المستند ، أنّ صاحب المفاتيح أيضا قوّاه . « 3 » ولكن المسألة بين العامة محل الخلاف ، فقال ابن رشد : فان مالكا قال يحرّم الوجور واللدود . « 4 » وقال عطاء ، وداود ، لا يحرّم . « 5 » ولكن يظهر من بعض العبارات ، أنّ المشهور بين العامّة نشر الحرمة . أدلّة القول بالاشتراط ويدل على القول الأول أمور : الأوّل ، عدم صدق الرضاع عليه ، فانّ الرضاع لا يكون إلّا من الثدي واحتمال دخله في الحكم غير بعيد ، فالعدول إلى غيره يحتاج إلى دليل ، فيرجع إلى أصالة الحلية بعد عدم

--> ( 1 ) . المحقق الكركي ، في جامع المقاصد 12 / 211 . ( 2 ) . الشيخ محمّد حسن ، في جواهر الكلام 29 / 294 . ( 3 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 258 . ( 4 ) . اللدود ، ما يصب في أحد شقى الفم . ( 5 ) . ابن رشد الأندلسي ، في بداية المجتهد و . . . 2 / 31 .